الشيخ الطوسي
324
الخلاف
عليه وآله : " أمسك أربعا وفارق سائرهن " ( 1 ) ، وفي رواية أخرى أمره النبي صلى الله عليه وآله أن يختار منهم أربعا ويفارق البواقي ( 2 ) . وهذا نص . مسألة 103 : إذا كانت عنده يهودية أو نصرانية ، فانتقلت إلى دين لا يقر عليه أهله ، لم يقبل منها إلا الإسلام أو الدين الذي خرجت منه . وللشافعي فيه ثلاثة أقوال : أحدها : مثل ما قلناه ( 3 ) . والثاني : لا يقبل منها إلا الإسلام ( 4 ) . والثالث : يقبل منها كل دين يقر أهله عليه ( 5 ) . وحكم نكاحها : إن كان لم يدخل بها ، وقع الفسخ في الحال ، وإن كان بعده ، وقف على انقضاء العدة ( 6 ) . دليلنا : أن ما ذكره مجمع عليه ، وما ادعوه ليس عليه دليل . مسألة 104 : إذا انتقلت إلى دين يقر عليه أهله : مثل أن انتقلت إلى يهودية أو نصرانية إن كانت مجوسية ، أو كانت وثنية فانتقلت إلى اليهودية أو النصرانية أقرت عليه . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه .
--> ( 1 ) ترتيب مسند الشافعي 2 : 16 حديث 43 ، وسنن الدارقطني 3 : 269 حديث 94 ، والسنن الكبرى 7 : 181 ، والأم 5 : 49 باختلاف يسير في اللفظ . ( 2 ) سنن الترمذي 3 : 435 حديث 1128 ، وسنن ابن ماجة 1 : 628 حديث 1953 ، وسنن الدارقطني 3 : 269 حديث 93 ، والسنن الكبرى 7 : 181 ، ومسند أحمد بن حنبل 2 : 13 و 14 . ( 3 ) الوجيز 2 : 13 ، والسراج الوهاج : 377 ، ومغني المحتاج 3 : 190 ، والمجموع 16 : 314 و 317 . ( 4 ) السراج الوهاج : 377 ، ومغني المحتاج 3 : 190 ، والوجيز 2 : 13 ، والمجموع 16 : 314 و 315 . ( 5 ) المجموع 16 : 314 و 315 و 317 ، والسراج الوهاج : 377 ، ومغني المحتاج 3 : 190 ، والوجيز 2 : 13 . ( 6 ) المجموع 16 : 314 و 315 و 317 .